الشيخ محمد أمين زين الدين

73

كلمة التقوى

وتحرم على الزوج بنت زوجته في جميع الفروض التي ذكرناها ، إذا كان الرجل قد دخل بالزوجة ، ولم دبرا ، ولا تحرم عليه بنت زوجته إذا لم يدخل بأمها ، فإذا فارق الزوجة بموت أو بطلاق أو بفسخ ولم يكن دخل بها جاز له أن يتزوج بنتها . ولا فرق في بنت الزوجة في أحكامها المذكورة بين البنت الموجودة في حال الزواج بأمها والمولودة بعد ذلك ، فإذا طلق المرأة أو فسخها وتزوجت بغيره وولدت منه جرت في بنتها الأحكام المتقدمة . وإذا وطأ الرجل أمة بالملك أو بالتحليل حرمت عليه أمها وبنتها كذلك نسبا ورضاعا مع الواسطة وبدونها . [ المسألة 182 : ] يكفي في تحريم بنت الزوجة على الرجل أن يدخل بأمها قبلا أو دبرا ، ولو بالحشفة ، وإن كان مكرها على ذلك منها أو من غيرها ، ولا يكفي في تحريم البنت عليه أن يداعب الزوجة الأم أو يتفخذها أو ينزل على فرجها من غير دخول ، وإن حملت منه بسبب ذلك . [ المسألة 183 : ] إذا وطأ الرجل امرأة بالشبهة ، فالأحوط لزوما أن لا يتزوج الواطئ بعد الوطء أم المرأة الموطوءة ولا إحدى جداتها وإن علت ، وأن لا يتزوج بنتها ولا بنت ولدها أو بنت بنتها وإن تعددت الواسطة بينهما ، والأحوط لزوما كذلك حرمة نكاح المرأة الموطوءة بالشبهة على أبي الواطئ وجده وإن علا ، وعلى ولده وإن نزل ، وهذا كله إذا كان الوطء بالشبهة سابقا على التزويج بالنساء المذكورات أو الرجال المذكورين . ولا تثبت الرحمة في الجميع إذا كان التزويج والدخول سابقا ، ثم حدث الوطء بالشبهة للمرأة بعد ذلك ، فلا تحرم الزوجة المدخول بها إذا وطأ الرجل بنتها شبهة بعد ذلك أو وطأ أمها شبهة كذلك ، ولا تحرم الزوجة المدخول بها على زوجها إذا وطأها أبوه أو ولده شبهة بعد ذلك . وإذا حدث وطء الشبهة بعد العقد في الفروض المذكورة وقبل الدخول